المبحث الأول في هبة الهازل

هبة الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.

[م - 1848] اختلف الفقهاء في هبة الهازل على قولين:

القول الأول:

هبة الهازل هبة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.

قال ابن نجيم: لو وهب مازحًا صحت كما في البزازية" (?).

وجاء في مرقاة المفاتيح: "لو طلق، أو نكح، أو راجع، وقال: كنت فيه لاعبًا وهازلًا، لا ينفعه، وكذا البيع، والهبة وجميع التصرفات" (?).

القول الثاني:

لا تصح هبة الهازل، وهذا مذهب الحنابلة.

جاء في مطالب أولي النهى: "يصح عد شروط هبة أحد عشر:

كونها من جائز تصرف، فلا تصح من محجور عليه.

(مختار) فلا تصح من مكره.

(جاد) فلا تصح من هازل" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015