وفي الفتاوى الهندية: "وأما ما يرجع إلى الواهب، فهو أن يكون من أهل الهبة، وكونه من أهلها: أن يكون حرًا عاقلاً بالغًا مالكًا للموهوب" (?).
وقال ابن شاس المالكي: "الركن الثاني: الموهوب: وهو كل مملوك يقبل النقل" (?).
وقال ابن رشد: "أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك" (?).
وجاء في الحاوي: "وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف، فإن كان غير مالك كالغاصب لم يجز" (?).
وجاء في زاد المستقنع في تعريف الهبة بقوله: "وهي -يعني الهبة- التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره" (?).
فقوله: (بتمليك ماله) خرج به كل مال لا يملكه سواء كان مباحًا أو كان مملوكًا لغيره؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يتبرع بشيء لا يملكه.