[م - 190] ذكر الفقهاء شروط القبض بالتخلية على خلاف بينهم في اعتبار من ذلك:
اشترط الحنفية أن يكون العقار قريبًا، فإن كان العقار بعيدًا فلا تعتبر التخلية قبضًا؛ لأن في قرب العقار يتصور القبض الحقيقي في الحال، فتقام التخلية مقام القبض (?).
اشترط الشافعية (?)، وبعض المالكية (?)، أن يكون العقار غير معتبر فيه تقدير.
أما إذا كان معتبرًا فيه، كما لو اشترى أرضًا مذارعة، فلا تكفي التخلية، والتمكين.