أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقرًا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث ... " (?).
[إسناده صحيح].
جاء في المدونة: "فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزًا لها، ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذا لم تقبضها في صحة منه" (?).
[م - 1840] وإن كانت هبته لغير وارث فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تبرعات المريض ليست وصية؛ لأنها منجزة في الحال، ولكن لها حكم الوصية، بحيث تنفذ من الثلث، وما زاد على الثلث يحجر عليه فيه، فإن أجاز الورثة أو برئ صح تبرعه (?).
قال الزيلعي: "لأن الوصية إيجاب بعد الموت، وهذه التصرفات منجزة في