إذا علم هذا فإليك النصوص الدالة على هذا القول.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "ويهدي القليل من الطعام، ويضيف معامليه؛ لأنه من صنيع التجار، وفيه استمالة قلوب المعاملين، وقد صح أنه - عليه السلام - قبل هدية سلمان الفارسي، وكان عبداً. وقال محمَّد: يتصدق بالرغيف ونحوه، ولم يقدر محمَّد الضيافة اليسيرة، وقيل: ذلك على قدر مال التجارة" (?).
وفي الفتاوى الهندية: له "أن يهدي من مال المفاوضة، ويتخذ دعوة منه ولم يقدر بشيء والصحيح أن ذلك منصرف إلى المتعارف، وهو ما لا يعده التجار سرفًا، كذا في الغياثية" (?).
وجاء في شرح الخرشي لقول خليل: "وله أن يتبرع إن استألف به، أو خف". قال الخرشي: "يعني أن أحد شريكي المفاوضة يجوز له من غير إذن شريكه أن يتبرع بشيء من مال الشركة من هبة، ونحوها بشرط أن يفعل ذلك استئلافًا للشركة؛ ليرغب الناس في الشراء منه، وكذلك يجوز له أن يتبرع بشيء خفيف من مال الشركة، ولو كان بغير استئلاف كإعارة آلة، كماعون، ودفع كسرة لسائل، أو شربة ماء، أو غلام لسقي دابة، والكثرة والقلة بالنسبة لمال الشركة" (?).