كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة.
[م - 1836] إذا كان يشترط في الواهب أن يكون أهلًا للتبرع، فهل يتمتع الأب والوصي بهذه الأهلية في مال الصغير؛ أو أن تصرفهما يكون مقيداً بالمصلحة، ولا مصلحة بالتبرع؛ إذ هو ضرر محض؟
وللجواب نقول: إن كانت الهبة بلا عوض فلا يملكانها قولاً واحدًا (?).
جاء في غمز عيون البصائر: "التبرع غير داخل تحت ولاية الأب" (?).
وجاء في بدائع الصنائع: "الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف ... لأنه لا يقابله نفع دنيوي وقد قال الله عز شأنه {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152].
ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررا محضا ... فلا يدخل تحت ولاية الولي" (?).
وفي الذخيرة نقلاً من الكتاب: "تمنع هبة الأب من مال ابنه الصغير؛ لأن الله