جاء في تبيين الحقائق في ذكر شروط الهبة: "أن يكون الواهب عاقلاً بالغًا حرًا" (?).
والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.
قال ابن نجيم: "فلا تصح هبة المجنون، والصغير" (?).
قال الكاساني: "لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضًا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون" (?).
فالمجنون فاقد للأهلية الكاملة.
والصغير: يشمل المميز وغيره، فالأول أهليته ناقصة، والثاني معدومة، والشرط أن تكون أهليته كاملة.
وقال القرافي: "الواهب شرطه أهلية التبرع، وعدم الحجر" (?).
وجاء في نهاية المحتاج: "ويشترط في الواهب كونه أهلاً للتبرع" (?).