الفرع الأول في هبة الصبي والمجنون

جاء في تبيين الحقائق في ذكر شروط الهبة: "أن يكون الواهب عاقلاً بالغًا حرًا" (?).

والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.

قال ابن نجيم: "فلا تصح هبة المجنون، والصغير" (?).

قال الكاساني: "لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضًا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون" (?).

فالمجنون فاقد للأهلية الكاملة.

والصغير: يشمل المميز وغيره، فالأول أهليته ناقصة، والثاني معدومة، والشرط أن تكون أهليته كاملة.

وقال القرافي: "الواهب شرطه أهلية التبرع، وعدم الحجر" (?).

وجاء في نهاية المحتاج: "ويشترط في الواهب كونه أهلاً للتبرع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015