المبحث الثالث في كيفية قبض المال
الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل المسألة الأولى: في قبض العقار المطلب الأول: في تعريف العقار

تعريف العقار

المطلب الأول: في تعريف العقار

تعريف العقار:

[م - 188] اختلف الفقهاء في المقصود بالعقار:

فقيل: العقار: كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نقله، ولا تحويله كالدور والأراضي، أما البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية.

قال ابن نجيم: "صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة (?)، فإن بيعا معها وجبت تبعًا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015