المطلب الأول: في تعريف العقار
تعريف العقار:
[م - 188] اختلف الفقهاء في المقصود بالعقار:
فقيل: العقار: كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نقله، ولا تحويله كالدور والأراضي، أما البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية.
قال ابن نجيم: "صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة (?)، فإن بيعا معها وجبت تبعًا" (?).