الإشارة المفهمة المعتادة معتبرة.
إشارة الأخرس المفهمة بمنزلة النطق.
كتابة الأخرس كإشارته.
الكتاب كالخطاب.
الهبة بالإشارة تعتبر من الهبة بالمعاطاة؛ لأن الإشارة ليست كلامًا في وضع الشارع.
قال تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: 29] مع قوله سبحانه: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} [مريم: 26].
وكان للإشارة أثر في التحريم والتحليل، من ذلك
(ح 1109) ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة، وفيه، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها. قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها (?).