اللفظ الصريح يتم به إيجاب الهبة بدون توقف على نية الواهب، أو قرائن الحال.
وغير الصريح: لا يعتبر إيجابا للهبة إلا بالنية أو قرائن الحال.
وقد بسطت الكلام على ذلك في عقد البيع فارجع إليه إن شئت.
إذا عرف ذلك نأتي إلى ألفاظ الهبة الصريح منها والكناية:
جاء في الاختيار لتعليل المختار: "وتنعقد الهبة بقوله: وهبت؛ لأنه صريح فيه ونحلت؛ لكثرة استعمالها فيه، قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته هكذا (?). (وأعطيت) صريح أيضًا (وأطعمتك هذا الطعام)؛ لأن الإطعام صريح في الهبة إذا أضيف إلى المطعوم؛ لأنه لا يطعمه إلا بالأكل ولا أكل إلا بالملك، ولو قال: أطعمتك هذه الأرض. فهو عارية؛ لأنها لا تطعم" (?).
وفي الفتاوى الهندية: "لو قال: منحتك هذه الأرض، أو هذه الدار، أو هذه الجارية، فهي إعارة، إلا إذا توى الهبة.
ولو قال: منحتك هذا الطعام، أو هذه الدراهم، أو هذه الدنانير، وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة، فإن أضافها إلى ما يمكن الانتفاع به مع