كل ما دل على تمليك العين بلا عوض فهو هبة إن كان في الحياة أو وصية إن كان بعد الموت.
دليل الرضا كصريح الرضا.
دليل القبول كصريح القبول.
تنقسم ألفاظ الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية (?).
ويدور الصريح على معنيين لدى الفقهاء:
الصريح بمعنى: الخالص، ومنه قوله في الحديث: (هذا صريح الإيمان)