المبحث الثاني انقسام ألفاظ الهبة إلى صريح وكناية

كل ما دل على تمليك العين بلا عوض فهو هبة إن كان في الحياة أو وصية إن كان بعد الموت.

دليل الرضا كصريح الرضا.

دليل القبول كصريح القبول.

تنقسم ألفاظ الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية (?).

ويدور الصريح على معنيين لدى الفقهاء:

المعنى الأول:

الصريح بمعنى: الخالص، ومنه قوله في الحديث: (هذا صريح الإيمان)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015