والثاني: ألا يتشاغلا عنه بما يفيد الإعراض عنه كالبيع. وهذا مذهب الحنابلة (?).
جاء في الإنصاف: "لو تراخى القبول عن الإيجاب: صح، ما داما في المجلس، ولم يتشاكلا بما يقطعه" (?).
قياس الهبة على عقد البيع عندهم، وإذا كان الإيجاب في الهبة: هو خطاب الواهب للموهوب له، فإن القبول: هو جواب الموهوب له على ما عرضه عليه، وتفرق المجلس فاصل بين الخطابين، فلا يقع الكلام متصلاً، ففي تفرقهما انقطع الخطاب بينهما، فلا يمكن أن يبنى الكلام اللاحق للكلام السابق وإذا انقطع الخطاب فلا بد من إيجاب جديد.
قال ابن مفلح: "وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ... لأن حالة المجلس كجالة العقد، بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يشترط قبضه" (?).
قالوا: القول باعتبار المجلس قول وسط؛ لأننا إن قلنا: باشتراط الفورية في