ونحوها مما يدل على الطلب الجازم، حقيقة في الوجوب1، بمعنى أنها موضوعة للدلالة على وجوب فعل المأمور به، ولا تصرف عن ذلك إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم الوجوب، حتى ذهب بعض الأصوليين إلى أن الوجوب ملازم لهذه الصيغة2، ولا يمكن استفادته بدونها، بدليل أن الأفعال الواجبة لم يكتف فيها بمجرد الفعل، بل قرنت بصيغة الأمر الدال على وجوبها، كقوله صلى الله عليه وسلم في شأن تعليم أفعال الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي"3، وفي شأن تعليم أفعال الحج: "خذوا عني