والدليل على ذلك تخصيص الصحابة - رضي الله عنهم - عموم قوله - تعالى -: {اقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} بحديث عبد الرحمن بن عوف1 عن النبي صلى الله عليه وسلم "سنوا بهم أي المجوس - سنة أهل الكتاب"2 حيث تقتضي الآية الكريمة قتل جميع المشركين، ويقتضي هذا الحديث جواز الإبقاء على المجوس وأخذ الجزية منهم فيتعارضان، وقد جمع الصحابة - رضي الله عنهم - بتخصيص عموم الآية الكريمة بالخبر، وقالوا: إن الآية يراد بها قتال الكفار من غير المجوس3، ونقل هذا التخصيص عنهم ولم ينكره أحد فكان إجماعاً منهم على جواز تخصيص العموم بخبر الواحد، والتقييد له حكم التخصيص، كما سلف ذلك.