والراجح رأي الجمهور عند عدم القرينة، للأمور التالية:
أولاً: أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو بمعنى السبب الجعلي والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب فيه التعميم، لأن فيه تكثير المصلحة 1.
وثانياً: لأن الشرط وإن كان متأخراً لفظاً فهو متقدم في الرتبة.
وثالثاً: للأسباب التي سنذكرها في عود الصفة إلى الجميع كما سيأتي.