3 - حكم التقييد بالشرط:
الشرط لغة: العلامة.
وسمي ما علق به الجزاء شرطاً؛ لأنه علامة على حصوله 1.
وفي الاصطلاح:
ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 2.
فالقيد الأول: "ما يلزم من عدمه العدم" احتراز عن المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء عند الأكثر.
والقيد الثاني: "ولا يلزم من وجوده وجود" احتراز عن السبب، فإنه يلوم من وجوده الوجود.
والقيد الثالث: احتراز عن مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود كالحول مع النصاب، ومقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم، لكن ذلك ليس لذات الشرط، يل لوجود السبب أو المانع 3.
وإذا كان علماء الأصول قد اصطلحوا على أن الشرط ما يتوقف عليه الشيء، ولا يكون داخلاً في ماهيته ولا مؤثراً فيه، فإن لعلماء النحو