أولاً:
أن الجمعَ المعهود والمنكر من قبيل العام عند من عرَّفه بالتعريف الثاني وهم الحنفية لانتظام كل منهما جمعاً من المسميات، وليس الأمر كذلك عند من عرفه بالتعريف الأول الذي أخذ به معظم الأصوليين؛ لأن شرط الاستغراق منتف فيهما.
ثانياً:
العام الذي خص منه بعض أفراده هل يبقى حقيقة1 في الباقي، أو هو مجاز2 بعد التخصيص؟