2 - اختلاف الإمامين مالك والشافعي - رحمهما الله - فيمن ارتد والعياذ بالله:
ذهب مالك - رحمه الله - إلى أن عمل المرتد يبطل بمجرد ردته لقول تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} 1.
وقال الشافعي -رحمه الله -لا يبطل عمله إلا بالوفاة على الكفر، لأن المطلق هنا محمول على المقيد في قوله تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} 2.
واعترض مالك دليل الشافعي هذا وقال: إن الآية الثانية ليست مقيدة للآية الأولى؛ لأنه قد ترتب فيها مشروطان، وهما الحبوط والخلود على شرطين، هما الردة والوفاة على الكفر، وإذا رتب مشروطان على شرطين أمكن التوزيع، فيكون الحبوط لمطلق الردة، والخلود لأجل الوفاة على الكفر، وحينئذ يبقى المطلق على إطلاقه لعدم التعارض، فتكون الآيتان خارجتين عن باب حمل المطلق على المقيد.
ودفع هذا الاعتراض بأن قوله: إذا رتب مشروطان على شرطين