صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع1 "أعط ابنتي سعد الثلثين وزوجته الثمن، وما بقي فهو لك"2، فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة في قوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} ، حيث يدل على أن الواحدة أو الاثنتين لا يرثان الثلثين، وبين منطوق الحديث الذي يفيد أن الاثنتين يرثان الثلثين بقوله: "أعط ابنتي سعد الثلثين"، وقد نسب إلى ابن عباس - رضي الله عنه - أنه فهم ما تقتضيه هذه القاعدة فلم يورث البنتين