وأما القيد: فليس هو الوصف المعرف للحكم، ولكنه حالة من أحواله أو ظرف من ظروفه، أو شرط مقارن لعلته، يحدد مجال تطبيق الحكم فيجعله قاصراً على بعض الأحوال دون سواها، وهذا يتضح بالمثال.
فزكاة الأموال العلة فيها هي المال النامي حقيقة أو تقديراً وقد حددت زكاة الزروع بمقدار: (عشر المحصول) 1 إذا سقيت بماء السماء، أو الأنهار والعيون، ونحوها مما لا كلفة فيه.
وأما في حال السقي بالآلات أو بما فيه تكاليف (فنصف العشر) 2،