المطلق والمقيد (صفحة 306)

قولهم: (مفاهيم الكتب حجة) 1، وبناء على ذلك فقول الواقف جعلت ربع مالي لأقاربي الفقراء، يفيد بمنطوقه استحقاق أقربائه الفقراء لربع ماله، ويفيد بمفهومه المخالف عدم استحقاق أقاربه غير الفقراء لربع ماله، ونصه حجة على الحكمين إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص2، فعندئذ يؤخذ بما توجبه القرينة3.

ثم وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في نصوص الشرع:

أ - فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة في نصوص الشرع4.

ب - وذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة فيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015