الوجه الثاني:
أن يقال: للحنفية: إنكم أوجبتم الكفارة على من أكل في نهار رمضان، قياساً على الواطئ فيه، وهذا يخالف قاعدتكم أنه لا يجوز أن تثبت الكفارات بالقياس، فإن قالوا: إنا لم نثبت ذلك بالقياس، وإنما أثبتناه بطريق الدلالة1 وهي ترجع إلى النص؛ لأن العلة في إيجاب الكفارة على الصائم الذي أفسد صومه في رمضان ليس الوطء، وإنما هي: "الجناية على الصوم بإفساد ركنه، وهو الإمساك عن شهوة البطن والفرج".
وهذه العلة يفهمها كل من كان عارفاً باللغة، ولا تحتاج في