المطلق والمقيد (صفحة 242)

وقالوا أيضاً:

إن الحكم في هذه المسألة مما لا يعرف بالقياس بالإجماع، لأنه يرجع إلى إثبات قدر الكفارة، ذلك أن زيادة التقييد بالإيمان في حكم القدر؛ فلا يجوز إثباته بالقياس كما لا يجوز إثبات القدر به1.

والجواب عن ذلك يتم من وجهين:

الأول: إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي2 جواز جريان القياس في الكفارات والمقدرات إذا علم علة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015