محتاجة إلى غيرها في بيان المراد منها1.
واستدلوا ثانياً:
فقالوا: إن فائدة حمل المطلق على المقيَّد هو اتحاد الحكم والتخلص من تعدده وتعارضه اللذين هما على خلاف الأصل؛ فإذا كان حكمهما مختلفاً بالنص كما في هذه الحال انتفت الفائدة المذكورة وامتنع الإلحاق2.
لكن يلاحظ على هذه الحال أمران:
الأول: أن الأيدي في آية السرقة ورد تقييدها بالسنة العملية والقولية بأن القطع يكون من الرسغ3، ولهذا فهي تقيد بالدليل المذكور،