بحركته الاختيارية يتحرك إلى أي جهة شاء.
وإذا قال الشارع: (أعتق رقبة مؤمنة) كانت هذه الصفة وهي مؤمنة بالنسبة للرقبة كالقيد المانع للحيوان من الحركة الاختيارية1.
وبناء على ذلك تكون نسبة الإطلاق والتقييد إلى اللفظ بحسب ما له من دلالة على المعنى، أي: أنهما وصفان للفظ باعتبار المعنى.
والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المطلق والمقيد بعيد عن المعنى اللغوي، بل هما مستعملان بما لهما من معنى في اللغة.
لأن المطلق مأخوذ من الإطلاق، وهو الإرسال والشيوع، ويقابله التقييد2، قال ابن فارس3 في كتابه (الصاحبي) تحت عنوان (الخطاب المطلق والمقيد) :
(أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به وصف، ولا شرط، ولا زمان ولا عدد، ولا شيء مما يشبه ذلك.
والتقييد: أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه، فيكون ذلك القرين