آخَرَ، والمراد باللسان اللغة، قال الله تعالى: {وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} 1 أي: لغاتكم.

قوله: "والتعريفِ" المراد به: تعريف الحاكم لا تعريف الشاهد المشهود2 عليه، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز أن يقول الرجل للرجل، أنا أشهد أن هذه فلانة ويشد على شهادته.

والفرق بين الشهود والحاكم من وجهين: أحدهما: أن دُعُوَّ3 حاجة الحاكم إلى ذلك أكثر من الشهود.

والثاني: أن الحاكم يحكم بغلبة الظن، والشاهد لا يجوز أن يشهد غالبًا إلا على العلم.

قوله: "الشُّرْطَةُ" الشرطة "بوزن غرفة" الجماعة المهيؤون لمهم، واحدهم شرطي وشرطي "بسكون الراء وفتحها" سموا بذلك؛ لأنهم أعدوا لذلك، وأعلموا أنفسهم بعلامات، فمعنى صاحب الشرطة، صاحب الجماعة المذكورة، وهو الوالي ونحوه في زمننا، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015