بابُ استِيفَاءِ الْقِصَاص

استيفاؤه: أن يفعل المجني عليه أو وليه بالجاني مثل ما فعل أو عوضه.

"حتى الزوجين" هكذا هو بخط المصنف رحمه الله بالياء، والأحسن أن يكون الزوجان بالألف؛ لأنه لمثنى معطوف على مرفوع، وهو: كل من ورث، وشرط المعطوف بـ "حتى" أن يكون بعضًا على كل، وهو هنا كذلك. ووجه جره بالياء، أن يكون "حتى" حرف جر بمعنى انتهاء الغاية، أي: كل من ورث المال ورث القصاص، ينتهي ذلك إلى الزوجين وذوي الأرحام.

قوله: "وإن شاء عفا" أي: عفا على الدية لا أقل، ولا مجانًا، لعدم الحظ للمسلمين في ذلك ويحتمل جواز العفو على غير مال، لعفو عثمان رضي الله عنه عن قاتل الهرمزان1 من غير نكير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015