قوله: "خمس مئة رطل": الرَّطل: الذي يوزن به بكسر الراء ويجوز فتحها، حكاهما يعقوب1، عن الكسائي2، وللعلماء في مقدار الرِّطل العراقي ثلاثة أقوال:
أصحها أنه مئة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم.
والثاني: مئة وثمانية وعشرون والثالث: مئة وثلاثون.
فالقلتان إذن بالرطل الدمشقي على القول الأول على الرواية الأولى التي هي الصحيحة: مئة رطل وسبعة أرطال وسُبُعُ رطل، وعلى رواية أربعمائة: تكون القلتان، خمس وثمانين رطلا وخمسة أسباع رطل.
قوله: "لم يتحر": التحري، طلب ما هو أحرى، في غالب ظنه أي أحق، ومنه قوله تعالى {فَأُوْلَئكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} 3 أي: توخوا وعمدوا، كله عن الجوهري.
قوله: "توضأ من كل واحد": توضأ: مهموز، ويجوز ترك همز، كلاهما عن الجوهري.