أجسامِها، وللمفسرين في قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ} 1 ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنها الإبل وهو قول الجمهور.

والثاني: أنها الإبل والبقر قاله: جابر وعطاء.

والثالث: أنها الإبل والبقر والغنم.

فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه، فالمراد بها البعير ذكرًا كان أو أنثى، فإن نذر بدنة، وأطلق، فهل تجزئه بقرة، على روايتين، ذكرهما ابن عقيل.

ويشترط في البدنة -في جزاء الصيد ونحوه- أن تكون قد دخلت في السنة السادسة، وأن تكون بصفة ما يجزيء في الأضحية.

قوله: "المباشرة"، قال الجوهري: مباشرة المرأة: ملامستها.

وحكى الحافظ أبو الفرج2 في "زاد المَسير" في قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} 3 قولين:

أحدهما: أنها المجامعة، قال: وهو قول الأكثرين.

والثاني: أنها ما دون الجماع من اللمس والقبل. قاله ابن زيد.

قوله: "ولا تلبَسُ القُفَّازَيْنِ والخَلْخَال" قال الجوهري: القفاز "بالضم والتشديد" شيء يعمل لليدين، يحشى بقطن ويكون له أزرار يزر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015