وما كُلُّ مَن لاقَ اليَرَاع بكاتبٍ ... ولا كُلُّ مَن رَاشَ السِّهامَ بصَائِبِ (?)
وتُطلق الكتابةُ شَرْعًا -أي عند الفقهاء- على عَقْدٍ بين السَّيِّد وعَبْدِه على مالٍ يدفعه إِليه مُنَجَّمًا (?)، فَيُعْتَق بأَدَائِه.
وهذا المعنى إِسلامى لم يكن معروفًا للعرب في الجاهلية كما قاله البِرْمَاوِى على (ابن قاسم) (?).
والمناسبة بين هذا المعنى والمعنى اللُّغوى أن فيها -كما قاله صاحب (الدرر) من الحنفية (?) - جَمَعَ حُريةَ الرَّقَبة مآلًا مع حُرية اليد حالًا، فإِن المُكاتَب مالكٌ