2189 - تخريجه:

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (4/ 340) كتاب البيوع والأقضية باب (99) في الرجلين يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين؟ (رقم 2082)، قال: حدّثنا محمَّد بن بشر عن حجاج بن أبي عثمان، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "أَنَّهُ قضي باليمين على المطلوب".

ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 159: 4937)، قال: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا عبد الرحمن بن مغراء (ح)، وحدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح)، وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان قالا: ثنا محمد بن بشر، به نحوه بلفظ "من طلب عند أخيه طلبة بغير بينة =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015