= (4/ 40: 3619)، والترمذي في سننه (3/ 626: 1342)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (3/ 485: 5994/ 1)، وفي الصغرى (8/ 248: 5425)، وابن ماجة في سننه (2/ 778: 2321)، وأحمد في المسند (1/ 343، 351، 356، 363)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 252)، والدارقطني في سننه (4/ 157: 9)، وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 273: 15193)، وأبو يعلى في مسنده (4/ 464: 2595)، والطبراني في الكبير (11/ 161: 11223)، (11/ 171: 11224، 11225)، والبغوي في شرح السنة (10/ 101: 2051).
2 - وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 218: 51)، من طريق مسلم بن خالد عن أبي جريج، عن عطاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلَّا في القسامة". وأخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 310)، من طريق مسلم ابن خالد الزنجي، به مثله.
قلت: ومسلم بن خالد تُكلم فيه، وقال ابن حجر في التقريب ص 529: 6625): "فقيه، صدوق، كثير الأوهام"، قال الألباني في الإرواء (8/ 267): "والزنجي واسمه مسلم ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه".
3 - أما حديث ابن عمر فهو مرفوعًا بلفظ "المدعى عليه أولى باليمين إلَّا أن تقوم بينة".
أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 218، 219: 55)، من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، به.
قال الألباني في الإرواء: "قلت: وهذا إسناد جيد في الشواهد، رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم في كتابه (2/ 1/ 254)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا توثيقًا، لكن روى عنه ثلاثة من الثقات، وذكره ابن حبّان في كتابه "الثقات" فمثله إن لم يحتج به، فلا أقل من الاستشهاد به، والله سبحانه وتعالى أعلم".
قلت: بل هو صالح في الشواهد إذ لا يزال مجهول الحال، والله أعلم.