= (4/ 1813: 2327)، وأبو داود (5/ 142: 4785)، ومالك (2/ 902)، وأحمد (6/ 32، 114، 116، 130، ... ، ...)، كلهم من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: (ما خيِّر رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)، واللفظ للبخاري إلَّا أن عند مسلم طريقًا آخر عن هشام بن عروة، عن أبيه، به، بلفظ أخصر من هذا.