2142 - تخريجه:

ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 83/1] وقال: "رواه الحارث بن أبي أسامة وهو ضعيف، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وتقدم لفظه في باب فضل الصلاة، وهو في الصحيح وغيره دون قوله: إلَّا من ثلاث".

قلت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده "بغية الباحث" (2/ 634) كتاب (21) الأمارة، باب (8) فيمن خرج من الطاعة وقاتل إمامه (رقم 605)، قال: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثنا هِشَيمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بينهما والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما ينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة، إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: الْإشْرَاكِ بِاللَّهِ، وَتَرْكِ =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015