8 - باب (?) النّهي عن قتل النّساء والصِّبيان والتُّجَّار والوُفُود والرُّسل

1954 - [1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا محمَّد بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن كعب بن مالك، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كعب ابن مالك (?) - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- ونحن بخيبر أن لا نَقْتُلَ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً.

* هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

[2] (?) أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ (?) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا بَعَثَهُمْ إِلَى [ابْنِ] (?) أَبِي الحقيق نهاهم عن قتل النّساء والصِّبيان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015