1950 - تخريجه:

الحديث عند عبد بن حميد في المنتخب (3/ 234: 1510) بلفظه.

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 214: 2663) عن عمرو بن علي، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (2/ 191) من طريق محمَّد بن عامر، كلاهما عن عامر ابن إبراهيم -وهو والد محمَّد- عن يعقوب بن عبد الله عن عنبسة بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه بلفظه: "قتل الصبر لا يمرّ بذنب إلَّا محاه".

قال البزّار: "لا نعلمه يُروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلَّا من هذا الوجه، ولا نعلم إسناده إلَّا يعقوب".

ولعله في حديث الباب يقصد قتلًا مخصوصًا، ولذا أورده هنا الحافظ.

وله شاهد بلفظ "الموت كفّارة لكل مسلم"، وفسّر العلماء الموت هذا بالموت المخصوص الذي هو في سبيل الله أو ما كان في حكمه.

أخرجه الخطيب في تاريخه (1/ 347)، والقضاعي في مسند الشهاب (1/ 133: 171)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 121)، وفي ذكر أخبار أصبهان (2/ 231)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 299)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 218) من طرق عن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك به.

وطرقها كلّها لا تخلو من ضعف، بل بعضها ضعيف جدًا. والحديث أورده غير واحد من أصحاب الموضوعات في كتبهم، كابن الجوزي -فيما سبق- وانتُقِد في ذلك. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015