= ولفظ أبي نعيم "فحملا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-، أو بلغه ذلك -على الشكّ-، فبعث أن يدفنا حيث أصيبا".
وعند البغوي كما في الإصابة (6/ 355): "فأحب أن يدفنا" بدل (أمر).
وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: "كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: إِنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم".
أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك (3/ 514: 3165) والترمذي في الجهاد، باب دغن القتيل في مقته (4/ 187: 1717)، وقال: "حسن صحيح"، والنّسائي في الجنائز، باب أين يدفن الشهيد (4/ 79: 2004، 2005) وابن ماجه في الجنائز، باب الصلاة على الشهداء ودفنهم (1/ 486: 1516)، جميعهم من طريق الأسود عن نبيح العنزي عن جابر، به واللفظ لأبي داود.
وإسناده صحيح.