= قتل دون ماله (7/ 115: 4089) وأحمد (2/ 193 - 194) وعبد الرزاق (10/ 113:18562) والخلّال في السنة (ص 168 - 169: 160) والبيهقي (8/ 187)، كلهم من طريق إبراهيم بن محمَّد بن طلحة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أريد ماله بغير حق فقاتل فَقُتِل، فهو شهيد".
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب من قتل دون ماله فهو شهيد (2/ 861: 2581) وأحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (4/ 81/ أ) وابن أبي شيبة (9/ 456، 8098)، كلهم من طريق يزيد بن سنان الْجَزَرِيُّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ يرفعه "من أُتي عند ماله فقُوتل فقاتل فقُتِل، فهو شهيد".
واللفظ لابن ماجه.
قال البوصيري في الإتحاف: "هذا إسناد ضعيف، لضعف يزيد بن سنان، ونحو هذا قال في مصباح الزجاجة".
وفي الباب عن ابن عبّاس وأبي هريرة وسعيد بن زيد وعلي، يأتي بعضها -إن شاء الله- عند الكلام على تخريج الحديث رقم (1915).