= ورواه الشافعي في مسنده (2/ 102: 341) عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري، به بنحوه، غير أنه قال: "فقضى النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه بالدية".

ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 132) وفي معرفة السنن والآثار (12/ 196: 16440).

وأصل القصة عند البخاري -كما أشار المُصنِّف رحمه الله- وابن سعد في الطبقات. رواها البخاري في الديات، باب العفو في الخطأ بعد الموت (12/ 211: 6883) وابن سعد في الطبقات (5/ 42)، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وليس فيهما قوله: "فودي".

وللحديث شاهد من حديث محمود بن لبيد.

أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (3/ 127 تحقيق همام سعيد)، ومن طريقه أحمد في مسنده (5/ 429)، ومن طريقه أيضًا ابن جرير الطبري في تاريخه (2/ 530 تحقيق محمَّد أبو الفضل)، والحاكم (3/ 202)، وعنه البيهقي (8/ 132)، كلهم من طريق عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بن لبيد قال: فذكره بنحوه، وفيه: فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يديه، فتصدق بديته على المسلمين، فزادته عند رسول الله خيرًا.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

وله شاهد آخر من طريق عكرمة: أن والد حذيفة بن اليمان قتل يوم أحد، قتله رجل من المسلمين وهو يظن أنه من المشركين، فوداه رسول الله.

أخرجه السراج في تاريخه كما في الإصابة (2/ 247)، وقال الحافظ بعد إيراده: "رجاله ثقات مع إرساله".

ويمكن الجمع بين هذه المراسيل بأنه وقع منه -صلى الله عليه وسلم- القضاء بالدية، ثم الدفع لها من بيت المال، ثم تصدق حذيفة بها بعد ذلك، والله أعلم. ينظر: (الإصابة 2/ 247). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015