1903 - [وَقَالَ] (?) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا عُبَيْدِ (?) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ محمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدّث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كِتَابًا إِنَّ مِن أَشَدِّ النَّاسِ [عُتُوًّا] (?) مَن ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تولى غير نِعْمَتِهِ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ ورسوله، لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا. وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم، ويسعى بدمهم أَدْنَاهُمْ. لَا يُقتل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. وَلَا تُنْكَحُ (?) الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غير محرم (?).