1896 - تخريجه:
هو عند أبي يعلى في مسند (1/ 422: 557) بلفظه تمامًا.
ولم أجده عند غير أبي يعلى من هذا الطريق.
وأخرجه الترمذي، واللفظ له في موضعين: في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم (4/ 362، 363: 2094، 2095)، وابن ماجه فيه، باب ميراث العصبة (2/ 915: 2937)، وأبو يعلى (1/ 297: 361) والحميدي (1/ 30: 55) ومن طريقه الحاكم (4/ 342)، والبيهقي (6/ 232)، كلهم من طريق إسحاق عن الحارث، عن عليّ أنه قال: "إنكم تقرءون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [الآية 12 من سورة النساء] , وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قضى بالدَّيْن قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن عليّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
وقد رُوي عن علي خلاف ذلك.
أخرج ابن حزم في المحلى (11/ 117)، والبيهقي (8/ 58)، كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عمّن سمع عليّا يقول: لقد ظلم من منع الإِخوة من الأم نصيبهم من الدية.
وأخرجه عبد الرزاق -بتسمية المبهم- (9/ 399: 17771) عن ابن جريج =