1895 - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 316: 7614)، عن وكيع، عن هشام، به بلفظه، لكن سقط حرف النفي "لا" من المصنف، فانعكس المعنى تمامًا.
قلت: لم أقف عليه من هذا الطريق عند غير ابن أبي شيبة، وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك.
فأخرج ابن أبي شيبة (9/ 314: 7605)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (11/ 117)، من طريق محمد بن سالم عن الشعبي، عن عمر أنّه قال: "يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد".
وذكر البيهقي (8/ 58) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم، قد ورثّه عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه.