= كاملة. واللفظ لابن أبي شيبة.
2 - وأما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق (9/ 331: 17432)، وابن أبي شيبة (9/ 197: 7062)، كلاهما من طريق سعيد عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليّ في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا وأخذ نصف الدية.
وأخرجه البيهقي (8/ 94)، من طريق الحسن، عن علي، به بنحوه.