1870 - تخريجه:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، في الغلام يسرق أو يأتي الحدّ (9/ 487، 488: 8211).
وأورده البوصيري في الإِتحاف (3/ 143/ ب) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.
وكذا في الكنز (5/ 544: 13888).
وله شاهد من فعل أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (9/ 486: 8204) عن مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس أن أبا بكر أُتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره، فنقص أنملة، فتركه فلم يقطعه.
ورُوي عن علي خلاف ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (9/ 486: 8205) عن زيد بن الحباب، عن حماد بن سلمة، عن قتادة عن خلاس، عن عليّ قال: "إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه".
* تنبيه: في المطبوع من المصنف خرمٌ بعد قوله: "إذا بلغ الغلام"، وأتممت الخرم من الاتحاف للبوصيري (13/ 143/ ب، 144/ أ)، لكنه قال: "وأما قضاء علىّ بخمسة أشبار، فهو مخالف لما قبله، إلَّا أن يكون في النسخة خلل".