= (أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجلٌ، فقال: جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: "اجلدها خمسين ... " الحديث).
أخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحدّ على وليدته إذا زنت (4/ 301: 7254 و 7255) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة، به بلفظه.
وقال النسائي: "هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله"، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.