1833 - تخريجه:

أورده البوصري في الإتحاف (3/ 180/ ب).

وفي المجردة (2/ 51/ أ).

وقد روى النسائي في السنن الكبرى (88/ ب) نحو هذا الحديث عن ابن المسيب مرسلاً، وموصولاً عن ابن عمر وابن عباس.

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ ,

عَنْ عبد الخالق الشيباني، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- نهى عن الدباء والنقير.

وانظر تحفة الأشراف (5/ 432: 7082).

ثم قال النسائي: خالفه قتادة: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا أبو هشام قال: ثنا أبان بن يزيد قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت، قالوا: فِيمَ نشرب؟ قال: عليكم بأسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها.

وانظر تحفة الأشراف (4/ 463: 5663).

ثم قال النسائي: خالفه داود بن أبي هند: أخبرنا محمد بن المثنى، عن ابن =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015