الحكم عليه:

هذا الإسناد حسن، فإنّ رواته كلهم ثقات، عدا شهر بن حوشب.

وللحديث شواهد قوية:

فأمّا شطره الأول فستأتي شواهده في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

وأمّا شطره الثاني، وهو قوله: "لعن الله ... "، فشواهده هي:

1 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه بلغه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قاتل الله اليهود، حُرّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها.

أخرجه البخاري في البيوع (2223)، (3460)، ومسلم في المساقاة (1582)، والشافعي (2/ 141).

2 - عن جابر رضي الله عنه، بمثل لفظ النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أخرجه البخاري في البيوع (2236: 4633)، في التفسير، ومسلم في الموضع السابق.

3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنّ الله إذا حَرّم شيئًا حَرم ثمنه".

أخرجه أبو داود في البيوع (3488)، وأحمد (1/ 242، 293، 322)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 147)، والطبراني في الكبير (12887)، وابن حبان (11/ 313)، والبيهقي (6/ 13) .. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015