= وقد صحَّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (4/ 347: 2965).
قال الحافظ في الجواب عن قول هؤلاء: الجواب أنّ الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ لأنّ أبا بكر تحرّى ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرَبَ السكران فصيّره حدًا، واستمر عليه، وكذا استمر من بعده، وإن اختلفوا في العدد. اهـ.