الحكم عليه:
إسناد الحارث صحيح لولا عنعنة ابن أبي كثير.
وقد روي نحوه عن ابن عمر، وابن عباس، وأسامة بن زيد في أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين مدّ.
أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 165)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 119) بألفاظ متقاربة والمعنى واحد.