1780 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْر، نبا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سَمِعْتُ رُفيعًا أَبَا الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عبد الرحمن -يعني ابن مسعود- رضي الله عنه: كُنَّا نَعُدُّ مِنَ الذنْب الَّذِي لَا كَفّارة له اليمين الغموس، قال: قيل وما هي؟ قال: اقتطاع مال الرجل بيمينه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015